الشيخ الكليني

235

الكافي ( دار الحديث )

وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ ، فَلَا تَقْرَبْهُ « 1 » ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ « 2 » عَلى وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ « 3 » عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ « 4 » وَلَايَسْتَتِيبَهُ « 5 » » . « 6 » 14040 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ، فَرُفِعَ « 7 » إِلَى الْإِمَامِ ، يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ » . « 8 » 14041 / 13 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

--> ( 1 ) . في الوسائل والكافي ، ح 11131 والتهذيب ، ج 8 : - / « فلا تقربه » . ( 2 ) . في « جد » : « أمواله » . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح 11131 والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي « جت » والمطبوع : + / « بعد » . ( 4 ) . في الكافي ، ح 11131 والتهذيب ، ج 8 : + / « إن أتوه به » . وفي الفقيه والتهذيب ، ج 9 : + / « إن اتي به » . ( 5 ) . في المرآة : « ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلماً ، والمشهور بل المتّفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلماً ، ولعلّه ورد على سبيل المثال » . وقال الشهيد : « قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، لأنّه مباح الدم ، ولكنّه يأثم ويعزّر ، قاله الشيخ ، وقال الفاضل : يحلّ قتله لكلّ من سمعه ، وهو بعيد » . الدروس ، ج 2 ، ص 53 . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح 11131 . التهذيب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 309 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 10 ، ص 136 ، ح 541 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 957 ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب . التهذيب ، ج 9 ، ص 374 ، ح 1336 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 149 ، ح 3546 ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج 15 ، ص 482 ، ح 15516 ؛ وح 22 ، ص 631 ، ح 21867 ؛ الوسائل ، ج 28 ، ص 324 ، ح 34865 . ( 7 ) . في « جد » : « ورفع » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 141 ، ح 557 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر . . . ، ح 6387 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 207 ، ح 598 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 117 ، ح 1891 ؛ والنوادر للأشعري ، ص 69 . ح 144 ، بسند آخر . المقنعة ، ص 348 ، مرسلًا ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ج 10 - مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 507 ، ح 15565 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 249 ، ذيل ح 13335 .